Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 361

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: نكاح المتعة

ص: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح إذا عقد على متعة أيام، فهو جائز على الأبد، والشرط باطل.

ش: من بعض ما قال بهذا القول زفر بن الهذيل، فإنه قال: إذا تزوج امرأة عشرة أيام مثلًا أو شهرًا أو سَنة فالنكاح ثابت أبدًا والشرط باطل؛ لأنه أتى بالنكاح والشرط، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.

وقال الأوزاعي: إذا نكح امرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه يرى في حين العقد عليها ألَّا يمكث معها إلاَّ شهرًا أو نحوه ويطلقها فهي متعة، ولا خير فيه.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يضره ذلك إذا لم يشترط في نكاحه.

ص: فمن الحجة على هذا القول: أن رسول الله ﵇ لما نهاهم عن المتعة قال لهم: من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع بهن شيء فليفارقهن، فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد؛ لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح، إذا كان ثبت على صحة وجواز قبل النهي، ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يوجب ملك بضع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.

ش: هذا بيان رد القول المذكور، وهو ظاهر جدًّا.

قوله: "إذا كان" أي حين كان، ويجوز أن تكون إذ للتعليل أي لأجل كون ثبوت العقد على صحة.

قوله: "وهذا قول أبي حنيفة" أشار به إلى أن ما ذكر من تحريم المتعة وانتساخها أنه قول أبي حنيفة وصاحبيه -رحمهم الله تعالى- وهو أيضًا قول مالك، والشافعي، وأحمد ﵏ كما ذكرناه.

***

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 361 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.