Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

وأخرجه السّراج في "مسنده" من حديث يحيى، عن الأوزاعي، عن المطلب بن حنطب، عن ابن عباس قال: "أتوضأ من طعام أجده حلالًا في كتاب الله ﷿ لأن النار محشته؟! فجمع أبو هريرة حصى وقال: أشهد عدد هذا الحصى، سمعت رسول الله ﵇ يقول: توضئوا مما غيرت النار".

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهديّ عن معاوية بن صالح، عن سليمان أبي الربيع، عن القاسم مولى معاوية، قال: "أتيت المسجد، فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم، قلت: من هذا؟ قالوا: سهل بن الحنظلية. فسمعته يقول: قال رسول الله ﷺ: من أكل لحما فليتوضأ".

ش: إسناده جيد، ويحيى بن معين: الحجة الثبت في الحديث ورجاله.

وسليمان: هو ابن موسى أبو الربيع، الدمشقي الأسدي الأشدق (١)، روى له الجماعة إلَّا البخاري.

والقاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى معاوية بن أبي سفيان، وثقه يحيى بن معين والعجلي والترمذي، وضعفه جماعة، وروى له الأربعة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 14 (SanadKitab #13667, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.