Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 370

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها

رجوعه إليها ونوبتها منه، والمراد بأهلك هنا نفسه ﵇، أي: لا أفعل فعلاً يظهر به هوانك عليّ أو تظنيه بيّ.

قوله: "إن شئت سبعت لك، وإلَّا فثلثت ثم أدور" وفي بعض طرقه: "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث"، وفي بعض طرقه: "إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

قوله: "سبعت لك" أي أقمت عندك سبعًا.

قوله: "فثلثت" أي أقمت عندك ثلاثًا، وقد اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، يقال: وَحَّدَ وثنّى وثلّث وربّع وخمَّس وسدّس وسبّع وثمّن وتسّع وعشّر.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١) عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أبيه: "أن رسول الله ﵇ حين تزوج أم سلمة وأصبح عندها قال: ليس بك على أهلك هوان، "إن شئت سبّعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت؟ " فقالت: ثلث".

الثالث: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (٢): نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله ﵇ حين تزوج

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 370 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.