Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 426

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: الحائض ما يحل لزوجها منها

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عُبيد الله، عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة، مثل ذلك.

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال قال: "سألت عائشة عمَّا يحرم عليَّ من امرأتي إذا حاضت، قالت: فرجها".

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

ش: أي قد روي هذا القول الذي روي عن أنس، عن النبي ﵇: "اصنعوا كل شيء إلَّا الجماع" بعينه عن عائشة ﵂.

وأخرجه من ثلاث طرق:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن خالد بن فروخ الجزري الحرارني نزيل مصر وشيخ البخاري، عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي.

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم، ولكن هذا مرسل؛ لأن أبا قلابة لم يدرك عائشة، وفي "التكميل": حدَّث أبو قلابة عن جماعة من الصحابة ولم يدركهم؛ منهم: حذيفة وابن عباس وابن عمر وعمر بن الخطاب ومعاوية والنعمان بن بشير وأبو ثعلبة وأبو هريرة وعائشة ﵃ وروى عن أنس بن مالك الأنصاري وأنس بن مالك الكعبي وسمرة بن جندب.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي أيضًا، عن عمرو بن خالد أيضًا، عن عُبيد الله الرِّقِّي أيضًا، عن أيوب السختياني أيضًا، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن عائشة ﵂.

وهذا إسناد صحيح متصل.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 426 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.