Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 438

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: وطء النساء في أدبارهن

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد يحدَّث، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: "أن يهوديًّا قال: إذا نكح الرجل امرأته مجبية خرج ولده أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١).إن شئتم مجبية وإن شئتم غير مجبية، إذا كان ذلك في صمام واحد".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن محمد بن المنكدر حدَّثه، عن جابر بن عبد الله: "أن اليهود قالوا للمسلمين: مَنْ أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدُه أحول، فأنزل الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (١) فقال رسول الله ﵇: مدبرة ومقبلةً ما كان في الفرج".

ففي توقيف النبي ﵇ إياهم في ذلك على الفرج إعلامٌ منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك.

ش: أي قد روى جماعة آخرون من المحدثين مثل جرير بن حازم وعبد الملك بن جريج والنعمان بن راشد ومحمد بن مسلم الزهري هذا الحديث، وزادوا فيه حرفًا وهو قولهم: "إذا كان في الفرج".

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي الثقفي البصري شيخ البخاري ومسلم، عن وهب بن جرير، عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري روى له الجماعة، عن النعمان بن راشد الجزري أبي إسحاق الرقي، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا، عن محمد بن مسلم الزهري، عن محمد بن المنكدر المصري، عن جابر.

وأخرجه مسلم (٢): حدثني عُبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 438 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.