Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 464

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: وطء النساء في أدبارهن

تابعيهم ما يوافق ذلك، وجب القول به وترك ما خالفه، وهذا أيضًا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: قوله: "ومَا". في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: "فأكثر من أن يستقصى"، ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط.

قوله: "فلما تواترت" أي تكاثرت وتظاهرت.

وقوله: "وجب القول"، جواب "لمَا".

قوله: "وهذا أيضًا". إشارة إلى ما ذكره من قوله بالنهي عن وطء المرأة في دُبُرها.

ووجه القياس أيضًا يقتضي ذلك؛ لأن العقل السليم، والطبع المستقيم لا يميل إلى موضع النجاسة لاستقذاره إياها, ولا يقع ذلك إلا عن فرط شبق وكثافة طبع، فيصير في ذلك مَنْ يفعله شبيه حيوان لا يميز بين المحلين عند شدة الغَلَمَة.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 464 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.