Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 489

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

ويستفاد منه أحكام:

فضيلة يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله ثم من بعده يوم القر وهو اليوم الثاني منه.

وفيه دليل على جواز هبة المشاع وفيه خلاف يأتي في موضعه إن شاء الله.

وفيه دليل على جواز أخذ النثار الذي فيه الإذن والإباحة والله أعلم.

ص: وقد روي عن رسول الله ﵇.

حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ها هنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.

حدثنا عبد العزيز بن معاوية العنَّابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل ﵁ قال: "شهد رسول الله ﵇ إملاك شاب من الأنصار، فلما زوجوه قال: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم، دفِّفُوا على رأس صاحبكم، فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال رسول الله ﵇: ألا تنتهبون، فقالوا: يا رسول الله إنك كنت نهيت عن النهبة! قال: تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا. قال: فرأيت رسول الله ﵇ يجاذبهم ويجاذبونه".

ش: حديث معاذ بن جبل ﵁ هذا يفسر حكم النهبة الحرام والنهبة المباحة، ويبن الفرق بينهما، وهو الفيصل بين الأحاديث المذكورة في هذا الباب، فهذا وإن كان منقطعًا ولكنه يصلح للتفسير لما ذكرنا؛ فلذلك اعتذر الطحاوي بقوله: "وإنما أرادنا بذكره ... " إلى آخره.

وأما انقطاعه فلأنه [من] (١) رواية خالد بن معدان، عن معاذ، وخالد هذا من

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 489 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.