Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 491

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

قوله: "نهبة العساكر" أراد بها نهبة الغنائم التي تنتهبها العسكر.

قوله: "فأما العُرسات". بضم العين والراء، جمع عرس وهو طعام الوليمة، قال الجوهري: العُرس طعام الوليمة يذكر ويؤنث، والجمع: الأعراس والعرسات، وقد أعرس فلان إذا اتخذ عُرسًا.

ويستفاد منه فوائد:

استحباب الحضور لإملاك شخص ونكاحه.

واستحباب الدعاء للزوجين بقوله: على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق، بارك الله لكم.

واستحباب ضرب الدف في العرس.

واستحباب النثار فيه.

وجواز أخذ النثار المباح، وجواز التجاذب عليه.

وحرمة النهبة في الغنائم. والله أعلم.

ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضًا.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن عبد الله بن سنان أنه قال: "كان لأبي مسعود صبيان في الكُتَّاب، فأرادوا أن ينهبوا عليهم، فاشترى لهم جوزًا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان".

فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه] (١) عليهم من النهبة لا لغير ذلك.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم: "أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الإملاك، ويكره أن ينثر".

حدثنا ابن أبي دود قال: ثنا ابن أبي الجعد، قال: ثنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة: "أنه كرهه".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 491 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.