Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 10, halaman 495

  1. ص: كتاب النكاح
  2. ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح

ش: وجه كون ذلك أوجه في النظر: هو أن وجود الإذن من صاحب النثارة يستدعي الإباحة لمن أخذه، فلا وجه حينئذٍ لكراهة ذلك، ولا سيَّما وردت أحاديث وأخبار كثيرة في إباحة ذلك.

وأخرج البيهقي (١): من حديث الحسن بن عمرو بن سيف، عن القاسم بن عطية، عن منصور، عن صفية، عن أمه، عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﵇ تزوج بعض نساءه فَنُثِرِ عليه التمر".

وأخرج أيضًا (٢): عن عاصم بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: "كان النبي ﵇ إذا زوَّج أو تزوج نثر تمرًا".

قلت: كلاهما ضعيف؛ قال الذهبي: الحسن بن عمرو بن سيف هالك، وعاصم ابن سليمان كذبوه. والله أعلم.

قد فرغت يُمْنَى مؤلفه عن تنقيح هذا الجزء يوم الخميس المبارك الثالث من شوال المبارك عام (٨١٩ هـ) بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسته التي أنشأها فيها -عمَّرها الله تعالى بذكره، والمسئول من فضله ولطفه الخفي البلوغ إلى آخره، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى، وأوله: كتاب الطلاق.

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 10، ص 495 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.