Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 10

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﵇ فسأله, فأمره أن يرجعها، ثم تستقبل عدتها، قال: فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟! أو إن عجز واستحمق".

وأخرجه أبو داود (١) عن القعنبي، عن يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤).

السادس: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري ... إلى آخره.

وأخرجه البخاري (٥): حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: "سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر ﵁ للنبي ﵇ فقال: فليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟! ".

وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: "مره فليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق".

السابع: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري وأبي داود، عن زهير بن معاوية، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي، عن أنس بن سيرين.

وأخرجه مسلم (٦): نا يحيى بن يحيى، قال: أنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 10 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.