Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 15

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

يطلقها من غير جماع أو حاملًا مستبينًا حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضًا أو حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا؟ ".

ومن طريق ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم، عن الأعمش أن ابن مسعود قال: "من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومَنْ خالف فإنا لا نطيق خلافه".

وروى أيضًا بإسناده إلى ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: "لا تعتد بذلك".

وبإسناده عن طاوس: "أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا عن غير جماع وإذا استبان حملها".

وبإسناده (١) عن خلاس بن عمرو: أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: "لا يعتد بها".

قال علي: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا، وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة غير رواية عن ابن عمر، وقد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان، زيد بن ثابت ﵄:

إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب، عن ابن سمعان، عن رجل أخبره: "أن عثمان بن عفان ﵁ كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها ثلاثة قروء".

والآخر: عن طريق عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت ﵁: أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: "يلزمه الطلاق، وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 15 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.