Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 18

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

وقالت طائفة: ليست بدعة ولكنها سُنَّة لا كراهة فيها.

واحتج من قال: إنها تبطل بحديثٍ أخرجه النسائي (١): عن محمود بن لَبِيد قال: "أُخْبر رسول الله ﵇ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ ".

قال النسائي: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير بن الأشج، عن أبيه، عن محمود بن لبيد.

وقال ابن حزم: خبر ابن لبيد مرسل ولا حجة في مرسل، ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا.

واحتج من قال: إن الثلاث تجعل طلقة واحدة بما رواه مسلم (٢) عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﵇ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ﵁ الثلاث بواحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".

وبما رواه عبد الرزاق (٣) عن ابن جريج: أخبرني طاوس، عن أبيه: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﵇ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر ﵁؟ قال: نعم".

وقال ابن حزم: ليس في شيء من هذا أنه ﵇ علم بذلك فأقره، ولا حجة إلا فيما صحَّ أنه ﵇ قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره.

واحتج من قال: إنها معصية وأنها تقع بما رواه عبد الرزاق (٤): عن يحيى بن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 18 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.