Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 34

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك؟

لا نعلمه، فغير جائز إثباته، وعلى تقدير أنه لو كان ﵇ قد قال ذلك في حالين لم يخل أن يكون المتقدم منهما هو الخبر الذي فيه الزيادة والآخر متأخر عنه، فيكون ناسخًا له، أو يكون الخبر الذي لا زيادة فيه هو المتقدم، ثم ورد بعده ذكر الزيادة فيكون ناسخًا للأول بإثبات الزيادة، ولا سبيل إلى العلم بتاريخ الخبرين لا سيما وقد أشار الجمع من الرواة إلى قصة واحدة، فإذا لم يعلم التاريخ وجب إثبات الزيادة من وجهين:

أحدهما: أن كل شيئين لا يعلم تاريخهما فالواجب الحكم بهما معًا ولا يحكم بتقدم أحدهما على الآخر كالغرقى، والقوم يقع عليهم البيت، فكذلك هذان الخبران وجب الحكم بهما معًا؛ إذْ لم يثبت لهما تاريخ، فلم يثبت الحكم إلا مقرونًا بالزيادة المذكورة فيه.

والوجه الثاني: أنه قد ثبت أنه ﵇ قد ذكر الزيادة وأثبتها وأمرنا باعتبارها بقوله مرةً: "فليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء"؛ لورودها من طرق صحيحة، فإذا كانت ثابتة في وقت، واحتمل أن تكون منسوخة بالخبر الذي فيه حذف الزيادة، واحتمل أن تكون غير منسوخة؛ لم يجز لنا إثبات النسخ بالاحتمال، ووجب بقاء حكم الزيادة. فافهم.

وقال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال أبو عمر: وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف فيما خالفه مَنْ هو أثبت منه.

وقال الشافعي: نافع أثبت في ابن عمر مِنْ أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه.

وكذلك رواه عطاء الخراساني عن الحسن، عن ابن عمر بهذه الزيادة.

وقال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة عن ابن عمر.

وقال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار مثل رواية سالم ونافع.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 34 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.