Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

قوله: "فطرح السكين" أي رماها، والسكين يذكر ويؤنث، سميت بذلك لتسكينها حركة المذبوح.

ويستفاد منه:

- جواز قطع اللحم بالسكين لدعاء الحاجة إليه، كصلابة اللحم وكبر القطعة.

فإنْ قيل: قد جاء النهي عنه في بعض الحديث وأمر بالنَّهْش.

قلت: المراد من ذلك كراهة زي العجم واستعمال عادتهم في الأكل بالأخلة والبارجين على مذهب النخوة والترفّه عن مسِّ الأصابع الشفتين والفم، وأما إذا كان اللحم طابقا، أو عضوًا كبيرا كالجنب ونحوه؛ لا يكره قطعه بالسكين، وإصلاحه به والحزّ منه، وإذا كان عراقا ونحوه؛ فنهسُه مستحب على مذهب التواضع وطرح الكبر.

وقال ابن التين: وإنما نهي عن قطع الخبز بالسكين، قاله الخطابي.

قلت: وقد نهي عن قطع اللحم أيضًا.

رواه الطبراني (١) ولكن معناه على ما ذكرنا.

- وألَّا وضوء مما مست النار.

- واستحباب استدعاء الأئمة للصلاة إذا حانت.

- واستحباب إجابة الداعي للصلاة إذا أقيمت وترك الاشتغال بغيرها.

- وقبول الشهادة على النفي إذا كان المنفي محظورا مثل هذا، أعني قوله: "ولم يتوضأ".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 30 (SanadKitab #13667, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.