وأخرجه أبو داود (١): نا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﵇ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﵇ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: مُرْه فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهير، ثم تحيض ثم تطهير، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
الخامس: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد ابن سلمة، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (٢): نا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نا أبي، قال: نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﵇ وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله ﵇ فقال: مُرْه فليراجعها، وليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا ظهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدتها".
وحدثني (٣) زهير بن حرب قال: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ النبي ﵇ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها؛ فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء".
السادس: عن نصر بن مرزوق، عن الخصيب بن ناصح الحارثي، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.