Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 67

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا

يلزم أن يكون من حيث أمر بها، ويجوز أن يكون بغير ما أُمِر بها كالصلاة مثلاً فإن الدخول فيها لا يكون إلا بالتكبير وغيره من الشروط، والخروج منها بالسلام، فإذا خرج منها بشيء لا يفعل فيها كالأكل ونحوه، فإنه يخرج به من الصلاة وإن كان مسيئًا، وكذلك الطلاق يخرج به من النكاح وإن كان من غير ما أُمِر به من إيقاعه في وقتٍ نهي عنه فيه. فافهم.

وكان ينبغي أن يذكر هذا السؤال والجواب في الباب السابق؛ لأنه محله. فافهم.

***

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 67 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.