Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 89

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

ولقد قال عمر ﵁ بحضرة أصحاب رسول الله ﵇: "لو قدرت أن أجعلها حيضةً ونصف لفعلت" فلما كان ما على الأمة هو الحيض لا الأطهار وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضًا هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار، فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في الأقراء إلى أنها الحيض، وانتفى قول مخالفيهم، وهذا قول في حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: وجه النظر والقياس الذي ذكره قوي؛ لأن العدة على الأمة نصف عدة الحرة بلا نزاع فإذا كانت الأمة آيسة تجعل عدتها شهرًا ونصف، وإذا كانت حائضًا تجعل عدتها حيضتان، فإذا كان ما عليها من العدة هو الحيض وذلك نصف ما على الحرة، ثبت بالضرورة أن ما على الحرة هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار.

قوله: "ولقد قال عمر ﵁: ... " ذكر هذا تاكيدًا لما قاله من وجوب العمل على الأمة على نصف ما يجب على [أطراف الحديث] الحرة، وبيانًا للواجب على الأمة الاعتداد بالحيض لا بالطهر.

ألا ترى كيف قال: "لو قدرت أن أجعلها حيضةً ونصفًا" أي أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف حيضة تحقيقًا للتنصيف، ولكن لما لم تتجزأ الحيضة جعلت كاملة فصارت حيضتان، ألا ترى أنه لما أمكن التنصيف الحقيقي في الأشهر جعلت عدتها شهرًا ونصفًا لإمكان التجزيء فيه.

ثم إن الطحاوي ذكر ما روي عن عمر ﵁ معلقًا ها هنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١) مسندًا: نا ابن عيينة، عن عمرو [سمع عمرو بن أَوْس يقول]: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضةً ونصفًا فعلت".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 89 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.