Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 93

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأقراء

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا علي بن مُسْهر، عن سعيد، عن حبيب المعلم، عن الحسن، عن علي ﵁: "عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف".

وكذا روي عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والحسن البصري والزهري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وهذا كله حجة على الشافعي ومن تبعه من أن عدة الأمة طهران.

الثاني: فيه دلالة على أن المراد من الأقراء الحيض لا الأطهار؛ لأنه إذا ثبت أن عدة الأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث حيض، وثبت أن الأقراء هي الحيض مع ما تأيد بحديث: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها"، وقوله ﵇ في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٢).

الثالث: فيه دلالة صريحة أن عدد الطلاق يعتبر بحال المرأة؛ لأن النبي ﵇ جعل طلاق جنس الإماء ثنتين؛ لأنه أدخل لام الجنس على الأمة في رواية أبي داود (٣): "طلاق الأمة تطليقتان" كأنه قال: طلاق كل أمة ثنتان من غير فصل بين ما إذا كان زوجها عبدًا أو حرًا، وهذا أيضًا حجة على الشافعي ومن تبعه في قولهم: عدد الطلاق يعتبر بالرجال.

...

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 93 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.