Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 98

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟

وسيَّار -بالياء آخر الحروف المشددة- أبو الحكم العنزي الواسطي روى له الجماعة.

ومُجَالد -بضم الميم والجيم- بن سعيد الكوفي، فيه مقال، فعن يحيى: لا يحتج بحديثه. وعنه: ضعيف واهي الحديث. وقال النسائي: ثقة. وعنه: ليس بالقوي.

روى له الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره.

سبعتهم عن عامر الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية الصحابية أخت الضحاك بن قيس.

وأخرجه مسلم (١): حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا هشيم، قال: أنا سيَّار وحُصين والمغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم، عن الشعبي قال: "دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﵇ عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى رسول الله ﵇ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم".

قوله: "فقالت: طلقني زوجي البته". وفي رواية مسلم: "طلقها زوجها" قالوا: هذا هو الصحيح الذي جاءت به الرواية من الحفاظ، واسم زوجها أبو عمرو بن حفص على ما يأتي في الطريق الثاني.

وقوله: "البتة" وتفسرها رواية أخرى: "يا رسول الله، طلقني ثلاثًا".

قوله: "في بيت ابن أم مكتوم" واسمه عمرو بن قيس، وقيل: زياد بن الأحمر، وقيل: عبد الله، وهو مؤذن النبي ﵇، واسم أم مكتوم: عاتكة.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن المبانة ليس لها النفقة والسكنى، وفيه الخلاف على ما يأتي.

الثاني: أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الأعمى.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 98 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.