Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 113

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها؟

حافظ، قال محمد بن بشار: ما رأيت رجلاً أحفظ من الزبيري. فهذه زيادة مِنْ ثقة فوجب أن تقبل.

وقال مسلم (١) عقيب حديث الزبيري: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن معاذ، عن أبي إسحاق بهذا الإِسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته.

فهذا شاهد لحديث الزبيري.

وأيضًا فالحديث رواه أشعث، عن الحكم، وحماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عمر نحوه.

فرواية أشعث هذا تشهد له أيضًا وهو يصلح للمتابعة؛ لأن العجلي وثقه، ووثقه ابن معين في رواية، وروى له مسلم في المتابعات. وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه".

وتشهد له أيضًا ثلاثة أوجه: وجهان أخرجهما ابن أبي شيبة (٢): ثنا وكيع، نا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: قال عمر ﵁: "لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقولة امرأة". وقال أيضًا (٣): ثنا جرير، عن مغيرة: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة، فقال: قال عمر ﵁ "لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة، لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر ﵁ يجعل لها السكنى والنفقة".

والوجه الثالث: أخرجه عبد الرازق في "مصنفه" (٤): عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فجئت إلى

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 113 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.