Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

وحدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو داود، قال: نا زائدة، قال: نا عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر قال: "أكلنا مع أبي بكر ﵁ خبزا ولحما، ثم صلى ولم يتوضأ".

وفي حديث عبد الله بن محمَّد خاصّة: "وأكلنا مع عمر خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء".

ش: أي وقد روي ترك الوضوء عن أكل ما مسّته النار عن جماعة من الصحابة ﵃ منهم: أبو بكر الصديق ﵁ على ما روى جابر بن عبد الله عنه ذلك.

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق:

[الأول] (١): عن أبي بكرة بكار، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن رباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكي، عن عطاء بن أبي رباح المكي، عن جابر.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "أكل أبو بكر الصديق ﵁ كتف لحم -أو ذراع- ثم قام فصلى لنا ولم يتوضأ".

قال عطاء: وحسبت أن جابرا قال: "ولم يمضمض ولم يغسل يده" قال: حسبت أنه قال: "مسح بيده".

الثاني: عن أبي بكرة، عن أبي داود، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم المكي، عن جابر.

وهذا أيضًا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 41 (SanadKitab #13667, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.