Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 168

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

وذكر الأزهري أن الشافعي رواه: "تقبص" بالقاف والباء الموحدة والصاد المهملة، وهو الأخذ بأطراف الأصابع، وقرأ الحسن: "فقبصت قبصة من أثر الرسول" (١) والمعروف الأول.

وقال أبو داود (٢): أخطأ فيه الشافعي وقال: تقبص. وفي "المطالع": فتفتض به بالفاء. كذا الرواية في هذه الكتب إلا أن المروزي رواه بالقاف في كتاب الطلاق، ونقله عنه بعضهم "فتقبض" بالباء، ومعنى الباء: تمسح به قبلها، فيموت بقبح ريحها وقذارتها، وسمي فعلها ذلك افتضاضًا؛ كأنه كسر لعدتها، والفض: الكسر.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني ابن الهاد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﵇-أو عن عائشة زوج النبي ﵇ أو عنهما كلتيهما-: أن رسول الله ﵇ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفًى فوق ثلاث ليال إلا على زوجها".

ش: إسناده صحيح.

وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني، روى له الجماعة.

وصفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب، امرأة عبد الله بن عمر، قال العجلي: هي مدنية ثقفية ثقة، روى لها مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

والحديث أخرجه مسلم (٣): نا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 168 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.