Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 181

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

وأخرجه الترمذي (١): عن الأنصاري، عن معن، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

ثم اعلم أنه وقع في رواية يحيى بن يحيى، عن مالك، عن سعيد بن إسحاق بزيادة الياء بعد العين، وكذا وقع في رواية عبد الرازق والبخاري في "تاريخه"، ووقع في رواية الجمهور عنه سعد بدون الياء وهو الصحيح، وقد ذكرنا طرفًا من ذلك عن قريب.

السادس: عن علي بن شيبة، عن قبيصة بن عقبة السوائي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن سعد بن إسحاق ... إلى آخره.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٢): عن الثوري، عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، عن فريعة بنت مالك: "أن زوجها قتل بالقدوم، فأتت النبي ﵇ فقالت: إن لها أهلاً، فأمرها أن تنتقل، فلما أدبرت دعاها، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

وهذا كما ترى وقع في روايته سعيد بالياء.

السابع: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي، عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن سعد بن إسحاق ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٣): أنا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس، عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق، عن سعد بن إسحاق، عن زينب بنت كعب، عن الفارعة بنت مالك: "أن زوجها خرج في طلب أعلاج -قال شعبة وابن جريج: وكانت في دار قاصية- فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله ﵇ فذكروا له، فرخَّص لها، حتى إذا رجعت، دعاها فقال: اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 181 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.