Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 185

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

قوله: "فهذا جابر ... " إلى آخره. إشارة إلى بيان نسخ حديثه الذي روى عن خالته حين أذن لها بالخروج إلى جداد نخلها، وذلك لأن جابرًا قد أفتى بخلاف ذلك بعد روايته، فهذا يدل على أن ذلك قد نُسخ وثبت نسخه عنده، إذ لو لم يثبت ذلك لما أقدم إلى القول بخلافه.

ثم إنه أخرج ما روي عن جابر من طريقين رجالهما ثقات، غير أن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، ولكن الطحاوي قد يحتج بحديثه لما ثبت عنده من ثقته وأمانته، وكيف وقد روى عنه أئمة كبار مثل: الليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري ومات قبله، والأوزاعي ومات قبله، وعبد الله بن وهب. وعن أحمد: مَنْ كان بمصر مثل ابن لهيعة في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟! وحدث عنه أحمد بحديث كثير.

قوله: "أتتربصان" من التربص وهو المكث والانتظار.

فإن قيل: قول جابر هذا يعارضه قوله الآخر.

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا محمد بن [ميسر] (٢)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وعن أبي الزبير، عن جابر أنهما قالا: "تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت".

قلت: يحتمل أن يكون قوله هذا قبل قوله: "لا تخرج المتوفى عنها زوجها من بيتها" كما أنه قد روى عن خالته بما يوافق قوله هذا، ثم لما ظهر عنده انتساخ حديث خالته رجع عما قاله وأفتى بخلافه. والله أعلم.

ص: وقد روي في ذلك أيضًا عن المتقدمين:

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا منصور (ح).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 185 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.