Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 194

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ وما دخل في ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها.

ومسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي البصري، شيخ البخاري وأبي داود.

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، روى له الجماعة.

وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة.

وإبراهيم هو النخعي.

وأخرجه أبو حنيفة: عن حماد، عن إبراهيم نحوه.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: "تعتد المعتدة في بيت زوجها، ولا تكتحل بكحل زينة".

وكذا أخرج عن محمد بن سيرين وابن المسيب، وقال (٢): نا أبو داود، عن حماد ابن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: "المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها لا تكتحلان ولا تختضبان".

وثنا وكيع (٣)، عن سفيان، عن عبد العزيز، عن سعيد بن المسيب قال: "المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها سواء في الزينة".

ص: فهؤلاء الذين روينا عنهم الآثار من أصحاب رسول الله ﵇ والتابعين قد منعوا المتوفى عنها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها، ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها على أن تبيت في بيتها، وقد قرن بعضهم معها المطلقة المبتوتة فجعلها كذلك في منعه إياها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها ولم يرخص أحد منهم لها في الخروج نهارًا كما رخص للمتوفى عنها زوجها في الخروج من بيتها في بياض نهارها على الضرورة.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏.

ش: هذا كله ظاهر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 194 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.