Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 203

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟

ثم قال (١): هكذا أدرجه أبو داود.

ورواه البيهقي (٢) أيضًا من حديث آدم عن شعبة نحوه. وفيه: قال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا".

ورواه (٣) عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره: قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا".

ثم قال: قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: "رأيته عبدًا".

ثم قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة، عن عائشة: "أنه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب (٤): خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا".

قلت: إذا كان في السند الأول من قول الأسود، وفي الثاني من قول إبراهيم أو الحكم وقد أدرجها في الحديث فقول البخاري في الأول: منقطع، وفي الثاني: مرسل، مخالف للاصطلاح (٥)؛ إذ الكلام الموقوف على بعض الرواة لا يسمى منقطعًا ولا مرسلاً، وقد تابع منصورًا الأعمشُ فرواه كذلك عن إبراهيم. هكذا أخرجه الطحاوي كما ذكر، وابن ماجه (٦)

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 203 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.