Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 211

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الأمة تعتق ولها زوج هل لها خيار؟

ش: أي قد روي نحو قول أبي حنيفة وصاحبيه ﵏ عن طاوس بن كيسان اليماني.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: على شرط مسلم، عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن سفيان، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه -في الأمة تعتق تحت زوج-: "أنهما تخير ولو كانت تحت قرشي".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه ... إلى آخره.

قوله: "قال: وأخبرني الحسن بن مسلم" أي قال ابن جريج: وأخبرني الحسن بن مسلم بن يناق المكي -وهو ممن روى لهم الجماعة سوى الترمذي- مثل ما أخبرني ابن طاوس، عن أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق (٢): عن ابن جريج، عن حسن بن مسلم قال: "إذا أعتقت عند حر، فلها الخيار". وأخرج ابن حزم (٣) مثل ذلك عن جماعة من الصحابة وغيرهم فقال: وروينا من طريق سعيد بن منصور: نا هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يجعل لها الخيار على الحرِّ، وبه يقول هشيم".

ومن طريق الحجاج بن منهال، ثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "إذا أعتقت الأمة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها". فَعَمَّ عمر ﵁، ولم يَخُص عبدًا من حرٍّ.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 211 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.