Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 247

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، متى يقع الطلاق؟

حديث أبي ذر المذكور فيما مضى أن رسول الله ﵇ قال له: "هي في العشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان" فهذا ينفي أن تكون في العشر الأوسط، ويثبت أنها في أحد العشرين: إما في العشر الأول، أو في العشر الآخر، فإذا كان كذلك؛ نحتاج إلى النظر في الآثار، هل روي فيها ما يدل على أنها في ليلة معينة من هذين العشرين، فنظرنا في ذلك فوجدنا حديث بلال ﵁ يدل على أنها في ليلة معينة، وهي ليلة أربع وعشرين على ما يجيء، ووجدنا في حديث آخر عن أُبي بن كعب: أنها ليلة سبع وعشرين، وكذا عن معاوية: أنها ليلة سبع وعشرين، وكل ذلك على التحري لا على اليقين، وقد ذكرنا من هذه الروايات المختلفة كلها محمولة على اختلاف الأعوام.

ثم إنه أخرج حديث ابن عمر من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﵇: "مَنْ كان متحريًّا فليتحرها ليلة سبع وعشرين -يعني ليلة القدر-".

الثاني: عن بكر بن إدريس بن الحجاج، عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري ... إلى آخره.

وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٢): عن شعبة، عن عبد الله بن دينار ... إلى آخره.

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 247 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.