Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 269

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: طلاق المكره

قالوا: فلما قال: "الأعمال بالنية" ثبت أن عملًا لا ينفذ من طلاقٍ ولا عتاقٍ ولا غيره إلا أن تكون معه نية.

ش: أي: احتج أهل المقالة الأولى أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث عمر بن الخطاب ﵁؛ فإنه قال في حديثه عن النبي ﵇: "الأعمال بالنية".

وطلاق المُكرَه حاكي لما أُمِرَ أن يقوله فقط، ولا طلاق على من حكى كلامًا ما، لم يعتقده.

ثم إنه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين:

الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح.

والثاني: كذلك ما خلا ابن مرزوق.

وأخرجه الجماعة (١).

فأول ما افتتح به البخاريُّ كتابه هذا الحديث.

وهو حديث مشهور، وفيه أبحاث كثيرة بين أهل العلم.

ص: فكان من الحجة للآخرين في ذلك: أن هذا الكلام لم يُقصدْ به إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف؛ وإنما قُصِدَ به إلى الأعمال التي يجبُ بها الثواب، ألا تراه يقول: "الأعمال بالنية، وإنما لامرئٍ ما نوى" يريد: من الثواب؟ ثم قال: "فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله؛ فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه".

فذلك لا يكون إلا جوابًا لسؤالٍ، كأن النبي ﵇ سئل عمَّا للمهاجر من عمله أي: من هجرته؟ فقال: "إنما الأعمال بالنية".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 269 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.