Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 312

  1. ص: كتاب الطلاق
  2. ص: باب: الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا؟

رسول الله ﵇، إن رسول الله ﵇ قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فخجدها وجلده، وكانا مملوكين".

قوله: "ثم طبن" بالباء الموحدة بعد الطاء من الطبن والطبانة، وهي الفطنة، يقال: طبن لكذا طبانة فهو طبن، أي هجم على باطنها وخبر أمرها، وأنها ممن تواتيه على المروادة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بفتحها كان معناه: خببها وأفسدها.

ويستفاد منه: أن الولد للفراش، وأنه بالنفي لا ينتفى، وأنه لا يوجب اللعان، وإليه ذهب جماعة على ما نبين إن شاء الله.

وفيه دلالة على أن من أنكر ولده بالعزل فإنه يلحق به الولد، وفي "شرح الموطأ" للإشبيلي: وكذلك كل من وطأ في موضع يمكن وصول الماء منه إلى الفرج وكذلك الدبر فإن الماء قد يخرج منه إلى الفرج، حكاه ابن المواز، ويبعد عندي إن لحق من الوطأ في غير الفرج ولد، ولو صح هذا لما جاز أن تحد امرأة ظهر بها حمل ولا زوج لها؛ لجواز أن يكون من وطأ في غير الفرج، فلا يجب به حَدٌّ وإن وجبت به عقوبة.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﵇ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

ش: إسناده صحيح ورجالهم كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه عبد الله بن وهب وأبو جعفر العقيلي والقعنبي عن مالك في غير "الموطأ" هكذا مختصرًا، ورواه غيرهم عن مالك بأتم منه مثل ما أخرجه في "الموطأ" (١): عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها قالت:

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 312 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.