Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

قوله: "عن جدّه" قيل: من قبل أمّه، وقيل: من قبل أبيه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): نا يوسف القاضي، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر بن سمرة، عن جده جابر بن سمرة: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم (من لحوم) (٢) الغنم؟ قال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبَات الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبَات الإبل؟ قال: لا".

ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: نا الحجاج، نا حماد، عن سماك بن حرب، عن جعفر، عن جده جابر بن سمرة: أن رجلًا قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم".

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣): نا بهز، نا حماد، عن سماك .... إلى آخره نحوه.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: نا حجاج، قال: نا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موْهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي ﵇ مثله.

ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح، وأبو عوانة الوضاح اليشكري.

وأخرجه مسلم (٤) من هذا الطريق كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 58 (SanadKitab #13667, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.