Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 326

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

ص: باب: بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا

ش: أي هذا باب في بيان بيع الشعير بالحنطة حال كون البيع بينهما بالتفاضل.

ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، أن أبا النضر حدثه، أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله: "أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال: بعه واشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخد صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره، فقال له معمر: لم فعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله ﵇ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، فكان طعامنا يؤمئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس مثله، قال: إني أخاف أن يضارعه".

ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر -بالنون والضاد المعجمة- سالم بن أبي أمية القرشي التيمي المدني، روى له الجماعة وبُسر -بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- بن سعيد المدني العابد، روى له الجماعة.

وأخرجه مسلم (١): نا هارون بن معروف، قال: نا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو (ح).

وحدثني أبو الطاهر، قال: أنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ... إلى آخره نحوه سواء.

قوله: "غلامًا له" وفي بعض الرواية: وغلامه وهي الأصح، وكذا وقع في "صحيح مسلم" على الاختلاف.

قوله: "بصاع من قمح" قد فسرنا الصالح في كتاب الزكاة: أنه مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 326 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.