Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 339

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الشعير بالحنطة متفاضلا

معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة ابن الصامت، فقام فقال: إني سمعت رسول الله ﵇ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية، فقام خطيبًا، وقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﵇ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت، فأعاد القصة فقال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﵇ وإن كره معاوية -أو قال: وإن رغم- ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء".

وله في رواية أخرى (١) نحوه، وفي آخره: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

قوله: "ولا الورق بالورق" بفتح الواو وكسر الراء، قال الجوهري: الورق الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة، و"الهاء" عوض من "الواو"، وفي الحديث (٢): "في الرقة ربع العشر"، وتجمع على رقين مثل أرة وأرين وقال أيضًا: في الورق ثلاث لغات وَرِق، ووِرْق، ووَرْق مثل: كَبِد وكِبْد وكَبْد.

قوله: "إلا سواء بسواء" أي إلا متساوية.

قوله: "عينا بعين" نصبت على الحال، أي حال كونها متعينة، وكذلك قوله: "يدًا بيد" أي متناجزة.

قوله: "كيف شئتم" يعني بزيادة أو نقصان لاختلاف الجنس.

قوله: "ونقص أحدهما" أي أحد الراويَيْن عن عبادة، وهما مسلم بن يسار ورجل آخر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 339 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.