Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟

سلمنا ذلك، أو قلنا بضعف حديث الطبراني؛ لكون عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد في إسناده وهما ضعيفان، حتى قيل: لا يحل الاحتجاج بهما، فنقول: قول ابن عباس صحيح، قد روي عنه من وجوه كثيرة:

منها ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا ابن عُلَيّة، عن أيوب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل" وهذا إسناد صحيح.

ومنها ما رواه أيضًا (٢): نا هشيم، عن حصين، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عباس قال: "الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما أوطي" وهذا أيضًا إسناد صحيح.

ومنها ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣): عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: "ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج" وهذا أيضًا إسناد صحيح.

وقد روي هذا عن غير ابن عباس؛ فروى عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن وائل بن داود، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود قال: "إنما الوضوء مما خرج، والصوم مما دخل وليس مما خرج".

عبد الرزاق (٥): عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: "إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل؛ لأنه يدخل وهو طيب، لا عليك منه، ويخرج وهو خبيث عليك منه الوضوء والطهور".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 61 (SanadKitab #13667, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.