Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 386

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: تلقي الجلب

وأخرجه البيهقي (١): من حديث عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا رباح بن أبي معروف، عن ابن أبي مليكة: "أن عثمان بن عفان ﵁ ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره.

فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكمًا، فحكَّما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان ﵁ أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا". قال الذهبي: فيه انقطاع.

قوله: "قد غُبنت" على صيغة المجهول أي قد خُدعت قال الجوهري: الغُبْن -بالتسكين- في البيع، والغَبَن -بالتحريك- في الرأي، يقال: غبنته في البيع أي خدعته، وقد غُبِنَ فهو مغبون، وغَبِنَ رأيه -بالكسر- إذا نقضه فهو غبين أي ضعيف الرأي، وفيه غبانة.

واستفيد منه: جواز بيع ما لم يره وثبوت الخيار للمشتري إذا رآه، وجواز التحكيم.

قوله: "والآثار في ذلك" أي في ثبوت الخيار للمشتري إذا اشترى ما لم يره قد جاءت متواترة أي مستفيضة كثيرة، وليس المراد بها التواتر المصطلح عليه في الأصول.

فمن ذلك ما رواه البيهقي (٢): من حديث إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول، عن النبي ﵇ قال: "من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه". وهذا مرسل، وأبو بكر واهٍ.

ومنها: ما رواه (٣) من حديث داهر بن نوح، ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، عن

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 386 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.