Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 391

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: تلقي الجلب

لكان له فسخ ذلك البيع أو رد ثمن المبيع الذي باعه إلى الأثمان التي تكون في بيوع أهل الحضر بعضهم من بعض، فحينئذ لم يكن للأمر في قوله: "دعوا الناس ... " الحديث، فائدة، فدل ذلك على إباحة الحاضرين طلب غرة البادين في البيع منهم والشراء منهم، ليرتزقوا بذلك فافهم.

ثم إنه أخرج حديث أنس من طريقين صحيحين:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن حفص بن الفضل الأصبهاني روى له مسلم، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد بن دينار البصري، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١): ثنا يحيى بن يحيى، قال أنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه".

الثاني: عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن عبد الله بن حمران بن عبد الله البصري، عن عبد الله بن عون بن أرطبان البصري، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

وأخرجه مسلم أيضًا (١): ثنا ابن مثنى، قال: ثنا معاذ، قال: ثنا ابن عون، عن محمد، قال: قال أنس بن مالك: "نهينا أن يبيع حاضر لباد".

وأخرجه البخاري (٢) أيضًا.

وأما حديث ابن عمر ﵄ فأخرجه من خمس طرق، ثلاثة منها صحاح:

الأول: عن نصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن مسلم بن أبي مسلم الخياط المدني، عن ابن عمر ﵄، وقد مرَّ هذا بعينه في أول الباب في تلقي الركبان، والظاهر أن هذا من تتمة ذاك.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 391 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.