Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 401

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: خيار البيعين حتى يتفرقا

وأخرجه النسائي (١): أنا عمر بن يزيد، عن بهز بن أسد، ثنا شعبة، ثنا عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﵇: "كل بيِّعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار".

وأخرجه بقية الجماعة أيضًا (٢).

الثاني: عن ابن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه البخاري (٣): من حديث سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﵇: "كل يبيعن لا بيع بينهما حتى يفترقا إلا بيع الخيار".

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار.

وأخرجه النسائي (٤) أنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﵇ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار".

الرابع: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم (٥): ثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 401 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.