Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 423

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: خيار البيعين حتى يتفرقا

وهذا أخرجه البخاري (١) تعليقًا ولفظه: وقال ابن عمر: "ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من المبتاع".

وأخرجه الدارقطني (٢) موصولاً من طريق الأوزاعي نحو رواية الطحاوي.

والثاني: عن يونس بن عبد الأعلى المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه ابن حزم أيضًا (٣) من طريق ابن وهب، وفي روايته: "ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع".

و"الصفقة" البيعة، سميت بذلك لأنهم كانوا يضربون الأيدي على الأيدي عند البيع، ومنه يقال: "صفقة رابحة" و"صفقة خاسرة" يقال: "صفقت له بالبيع والبيعة صفقا" أي ضربت يدي على يده.

قوله: "من مال المبتاع" أي المشتري، وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": ولا يكون من المبتاع إلا ما قد وقع ملكه، فالصفقة عليه.

ص: وأما ما ذكروه عن أبي برزة فلا حجة لهم فيه أيضًا عندنا، لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة: أن رجلاً باع صاحبه فرسًا، فباتا في منزل، فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه، فقال له: قد بعتني، فقال أبو برزة: إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله ﵇، قال رسول الله ﵇: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما".

ففى هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما؛ لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه، فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع، فلم يراع أبو برزة ذلك،

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 423 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.