Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 430

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع المصراة

ش: هذه ثمان طرق:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، وهو طريق صحيح ورجاله ثقات.

وعوف هو ابن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بابن الأعرابي روى له الجماعة.

وخِلاس -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري البصري روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة (١) بألفاظ مختلفة وأسانيد متباينة، وأخرجه بهذا الإسناد أحمد في "مسنده" (٢): حدثنا عبد الواحد، عن عوف، عن خِلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "من اشترى لقحة مصراة -أو شاة مصراة- فحلبها، فهو بآخر النظرين بالخيار إلى أن يحوزها، أو يردها وإناء من طعام".

الثاني: صحيح أيضًا، عن فهد بن سليمان، عن الحجاج بن المنهال الأنماطي شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد القرشي المدني مولى عثمان بن مظعون عن أبي هريرة.

وأخرجه الترمذي (٣): ثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﵇: "من اشترى مصراة فهو بالخيار -يعني إذا حلبها- إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 430 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.