Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

وأخرجه الطحاوي (١): أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.

وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (٢) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي ﵇ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".

وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.

وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه" (٣): عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) (٤) فليتوضأ".

ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥): وصححه، ورواه أحمد في "مسنده" (٦): والدارقطني في "سننه" (٧) والبيهقي (٨) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".

وأخرجه الطحاوي (٩): أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (١٠).

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 71 (SanadKitab #13667, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.