Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 450

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع المصراة

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الخراج بالضمان".

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي دواد، عن ابن أبي ذئب ... إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (٢): نا محمد بن [المثنى] (٣) قال: نا عثمان بن عمرو وأبو عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة: "أن رسول الله ﵇ قضى أن الخراج بالضمان".

وأخرجه النسائي (٤): عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس ووكيع، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف ... إلى آخره نحوه.

وهذان الطريقان حسنان جيدان.

فإن قيل: كيف تقول هذا، وقد قال أبو حاتم: مخلد بن خفاف روى عن عروة عن عائشة: حديث "الخراج بالضمان" روى عنه ابن أبي ذئب ولم يرو عنه غيره. وليس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة. وقال ابن عدي: لا يعرف له غير هذا الحديث. وذكره ابن الجوزي في كتاب "الضعفاء"، وقال: قال الأزدي: ضعيف. وقال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعلم لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث؟!

قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الترمذي: بعد أن أخرج هذا الحديث عنه: هذا حديث حسن، وأشار الطحاوي أيضًا إلى تحسينه وقبوله، بقوله: "فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول".

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 450 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.