Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. ص: باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا؟

وقد روى أبو يعلى في "مسنده" (١) حديثا يعارض هذا وينافيه، فقال: نا الجراح ابن مخلد، نا عمر بن يونس اليمامي، ثنا المفضل بن أثواب، (٢) حدثني حسين بن أوزع، عن أبيه، عن سيف بن عبد الله الحميري قال: "دخلت أنا ورجال معي على عائشة ﵂ فسألناها عن الرجل يمس فرجه أو المرأة تمس فرجها، فقالت: سمعت رسول الله ﵇ يقول: ما أبالي إياه مسست أو أنفي".

وأخرج الطحاوي حديث عائشة في نقض مس الفرج الوضوء، وأجاب عنه كما يأتي إن شاء الله تعالى.

وحديث جابر عند ابن ماجه (٣): نا إبراهيم بن المنذر الحزامي، نا معن بن عيسى (ح).

ونا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، نا عبد الله بن نافع، جميعًا عن ابن أبي [ذئب] (٤) عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵇: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء".

وأخرجه الطحاوي (٥): أيضًا، وأعله بالإرسال، وقد قال الشافعي أيضًا: وسمعت جماعة من الحفاظ عن ابن نافع يروونه لا يذكرون فيه جابرا.

وهم لا يحتجون بالمرسل.

وحديث زيد بن خالد عند أحمد في "مسنده" (٦): عن ابن إسحاق، حدثني

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 2، ص 73 (SanadKitab #13667, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.