Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 475

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى

يبق في الأحاديث المذكورة طريق إلى صحة استدلال أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وأما استدلالنا نحن فيما ذهبنا إليه من جواز بيع الثمار على الأشجار بعد ما ظهرت، فبأحاديث وأخبار يأتي ذكرها عن قريب، إن شاء الله تعالى.

ثم إنه أخرج حديث جابر بن عبد الله ﵁ من أربع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج المكي أبي صفوان القارئ الأسدي، عن سليمان بن عتيق الحجازي المكي -ويقال: ابن عتيك وهو وهم- عن جابر بن عبد الله.

وهذا على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (١): نا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر قال: "نهى النبي ﵇ عن بيع السنين" وفي رواية ابن أبي شيبة: "عن بيع الثمر سنين".

وأخرجه أبو داود (٢): أيضًا بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كلاهما عن سفيان بن عيينة ... إلى آخره، وفي آخره: "ووضع الجوائح".

وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيك -قال قتيبة: عتيك بالكاف، والصواب عتيق- عن جابر، عن النبي ﵇ نهى عن بيع الثمر سنين.

قلت: معناه أن يبيع الرجل ثمرة حائطه سنين، وهو الذي يسمى أيضًا بيع المعاومة، وفيه دلالة على أن بيع الإنسان ما ليس عنده باطل.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 475 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.