Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 478

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى

فقد أباح النبي ﵇ ها هنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها، فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأُول هو خلاف هذا المعنى.

ش: أي الدليل على جواز بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت: ما جاء عن النبي ﵇ من رواية عبد الله بن عمر ﵄.

وهو ما أخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: "سمعت رسول الله ﵇ ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه بقية الجماعة (٢).

الثاني: عن يزيد أيضًا، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه ... إلى آخره.

وأخرجه الدارمي في "مسنده" (٣): عن عبد الله بن مسلمة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.

الثالث: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي المكي، عن عبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 478 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.