Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 11, halaman 483

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: بيع الثمار قبل أن تتناهى

الرابع: الهبة والصدقة، وفيها قولان عندنا، والله أعلم.

ومن أحاديث هذا الباب التي فاتت الطحاوي ﵀: حديث عبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ﵃.

أما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه ابن ماجه (١) بإسناده إليه أن النبي ﷺ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه عبد الله بن أحمد في "مسنده" (٢) فقال: وجدت في كتاب أبي، أنا الحكم بن موسى، قال: عبد الله: وحدثناه الحكم بن موسى، نا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، أنا نافعا حدثه، عن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﵇ قال: "من باع عبدًا وله مال، فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع، ومن أبر نخلا وباعه بعد تأبيره فله ثمرته، إلا أن يشترط المبتاع".

وأما حديث علي بن أبي طالب ﵁ فأخرجه البيهقي في "سننه" (٣) من حديث سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًا ﵁ قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ﵇، ومن باع نخلا ... " الحديث.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه البيهقي أيضًا (٤) مقتصرًا على قضية مال العبد من حديث الأنصاري، ثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، ثنا عمران بن عمير، عن أبيه -وكان مملوكًا لابن مسعود- قال: "قال له عبد الله: ما لك

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 11، ص 483 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.