Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 6

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: البيع يشترط فيه شرط ليس فيه

وقال شعبة: عن مغيرة، [عن جابر] (١): "فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة". وقال عطاء وغيره: "لك ظهره إلى المدينة".

وقال ابن المنكدر: عن جابر: "شرط ظهره إلى المدينة".

وقال زيد بن أسلم عن جابر: ["ولك ظهره حتى ترجع".

وقال أبو الزبير، عن جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة".

وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: "تبلغ عليه إلى أهلك".

وقال عبيد الله بن إسحاق، عن وهب، عن جابر] (٢): "اشتراه النبي ﵇ بوقية".

وتابعه زيد بن أسلم عن جابر.

وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: "أخذته بأربعة دنانير" وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي، عن جابر، وابن المنكدر وأبو الزبير، عن جابر.

وقال الأعمش: عن سالم، عن جابر: "وقية ذهب".

وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: "بمائتي درهم".

وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر: "اشتراه بطريق تبوك، أحسبه قال: بأربع أواق".

وقال أبو نضرة: عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارًا".

وقول الشعبي: "بوقية" أكثر.

قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي.

أخرج البخاري هذا في كتاب الشرط.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 6 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.