Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 78

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

ش: عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ البخاري.

وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، فيه مقال.

وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.

وأخرجه مسلم (١): عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، عن معقل بن يسار، عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﵇ عن ذلك".

فهذا كما رأيت أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ثمانية أنفس من الصحابة ﵃، وهم: أبو مسعود البدري، ورافع بن خديج، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو جحيفة ﵃.

ولما أخرج الترمذي حديث رافع بن خديج قال: وفي الباب عن عمر، وأبي مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر ﵃.

وفات الطحاوي من ذلك حديث عمر وعبد الله بن جعفر.

أما حديث عمر ﵁: فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): من حديث السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".

وأما حديث عبد الله بن جعفر: فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣): من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى رسول الله ﵇ عن ثمن الكلب ... " الحديث.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 78 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.