ش: عمرو بن خالد بن فروخ الحراني شيخ البخاري.
وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، فيه مقال.
وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.
وأخرجه مسلم (١): عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أعين، عن معقل بن يسار، عن أبي الزبير قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ﵇ عن ذلك".
فهذا كما رأيت أخرج الطحاوي أحاديث هذا الباب عن ثمانية أنفس من الصحابة ﵃، وهم: أبو مسعود البدري، ورافع بن خديج، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأبو جحيفة ﵃.
ولما أخرج الترمذي حديث رافع بن خديج قال: وفي الباب عن عمر، وأبي مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن جعفر ﵃.
وفات الطحاوي من ذلك حديث عمر وعبد الله بن جعفر.
أما حديث عمر ﵁: فأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): من حديث السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب ﵁، أن رسول الله ﵇ قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به".
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٣): من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جعفر قال: "نهى رسول الله ﵇ عن ثمن الكلب ... " الحديث.