Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 82

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

ساعةً يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأته، فخرج النبي ﵇ فإذا بجبريل ﵇ على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل البيت؟! قال: إن في البيت كلبًا وإنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، فأمر رسول الله ﵇ بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل".

حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يحيى بن صالح الوُحَاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن السائب بن يزيد أخبره، أن سفيان بن أبي زهير أخبره، أنه سمع النبي ﵇ يقول: "من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط".

قال أبو جعفر ﵀: فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمسكها ولا الانتفاع بها، فما كان الانتفاع به حرامًا فثمنه حرام، فإن كان نهي النبي ﵇ عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها؛ فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه على أهل المقالة الأولى مما احتجوا به عليهم من الأحاديث المذكورة: أن هذا إنما كان حين كان حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساك منها ولا الانتفاع بها، ولا شك أن ما حرم الانتفاع به كان ثمنه حرامًا، فلما أباح رسول الله ﷺ الانتفاع بها للاصطياد ونحوه ونهى عن قتلها؛ نسخ ما كان من النهي عن بيعها وتبادل ثمنها.

فإن قيل: ما وجه هذا النسخ؟

قلت: وجهه ظاهر، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلما ورد النهي عن اتخاذ الكلاب وورد الأمر بقتلها، علمنا أن اتخاذها حرام، وأن بيعها حرام أيضًا؛ لأن ما كان الانتفاع به حرامًا فثمنه حرام كالخنزير ونحوه.

ثم لما وردت الإباحة بالانتفاع بها للاصطياد ونحوه وورد النهي عن قتلها؛ علمنا أن ما كان قبل ذلك من الحكمين المذكورين قد انتسخ بما ورد بعده، ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخٌ لذلك التحريم ورفعٌ لحكمه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 82 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.