Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 87

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

وقال أبو عمر (١): احتجت طائفة بحديث عبد الله بن المغفل أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، واحتجوا أيضًا بما رواه سعيد بن المسيب: "أن رسول الله ﵇ أمر بقتل الكلاب ثم قال: إنها أمة ولا أحب أن أفنيها, ولكن اقتلوا كل أسود بهيم".

وقد قال ابن جريج في حديث أبي الزبير، عن جابر ﵁: "أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب. قال: فكنا نقتلها حتى قال: إنها أمة من الأمم، ثم نهى عن قتلها، وقال: عليكم بالأسود ذي الذقين -أو قال: ذي النكتتين- فإنه شيطان".

ومنها ما روته عائشة ﵂:

أخرجه عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد العبدي، عن إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدني، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة ﵂.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا يزيد، أنا محمد -يعني ابن عمرو- عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂ قالت: "واعد رسول الله ﷺ جبريل ﵇ في ساعة أن يأتيه فيها، فراث عليه أن يأتيه فيها، فخرج رسول الله ﵇ فوجده بالباب قائمًا، فقال رسول الله ﵇: إني انتظرتك لميعادكَ؟! فقال: إن في البيت كلبًا ولا ندخل بيتًا فيه كلب؛ ولا صورة، وكان تحت سرير عائشة ﵂ جرو كلب؛ فأمر به رسول الله ﵇ فأخرج، ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت".

قوله: "إنا لا ندخل بيتًا فيه كلب" قيل: هو خصوص لجبريل ﵇ وحده، بدليل الحفظة، وقيل: بل الملائكة على عموم الحديث.

قلت: الظاهر أن المراد منه الملائكة كلهم غير الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون بني آدم، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 87 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.