Lewati ke konten

Kitab: Nukhabul Afkar · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 93

  1. ص: كتاب البيوع
  2. ص: باب: ثمن الكلب

وأخرجه البخاري (١): عن مكي بن إبراهيم ... إلى آخره نحوه.

ومسلم (٢): عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا وكيع، قال: نا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان".

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث. وكان صاحب حرث".

قوله: "من اقتنى" أي من اتخذ، يقال: قناه يَقْنُوه واقتناه: إذا اتخذه لنفسه دون البيع.

قوله: "إلا كلبًا ضاريًا بصيد" يقال: ضرى الكلب وأضراه صاحبه أي عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار. والمواشي الضارية المعتادة لرعي زرع الناس. وقد مرّ الكلام في القيراط والقيراطين.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﵇.

وأخرجه مسلم (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير وابن نمير، قالوا: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﵇، قال: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان".

الثالث: عن يونس أيضًا، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﵇ مثله.

وأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) أيضًا من حديث مالك نحوه.

Rujukan halaman ini: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، ج 12، ص 93 (SanadKitab #13667, hlm. urut 5990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.